تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
لئلَّا يحلّ ولا يحلّ أن يحلّ ، وأمّا المفرد فلا يجب عليه التلبية لأنّه لا يلزمه أن يبقى على الإفراد وجاز له العدول إلى التمتّع .
( الثالثة : لو بعد المكَّي ثمّ حجّ على ميقات أحرم منه وجوبا ولو كان له منزلان بمكَّة وبالآفاق وغلبت إقامته في الآفاق تمتّع وبمكَّة قرن أو أفرد ، ولو تساويا تخيّر ، والمجاور بمكَّة سنتين ينتقل فرضه في الثالثة إلى الإفراد والقران وقبلها يتمتّع ) ( 1 ) أمّا الحكم الأوّل فاختاره الشيخ فقال ( في ضروب حجّ التّهذيب ، بعد 28 من أخباره ) : « ومن خرج من مكَّة إلى مصر من الأمصار ، ثمّ عاد إليها فبلغ إحدى المواقيت فإنّه لا بأس به أن يتمتّع روى ذلك موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، وعبد الرّحمن بن أعين ، قالا : سألنا أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل من أهل مكَّة خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقيت الَّتي وقّت النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم له إله أن يتمتّع ؟ فقال : ما أزعم أنّ ذلك ليس له ، والإهلال بالحجّ أحبّ إليّ ، ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السّلام وذلك أوّل ليلة من شهر رمضان ، فقال له : إنّي قد نويت أن أصوم بالمدينة ، قال : تصوم إن شاء اللَّه تعالى ، قال له : وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوّال ؟ فقال : تخرج إن شاء اللَّه تعالى ، فقال له : إنّي قد نويت أن أحجّ عنك أو عن أبيك فكيف أصنع ؟ فقال له : تمتّع ، فقال له : إنّ اللَّه ربّما منّ عليّ بزيارة النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وزيارتك والسلام عليك ، وربّما حججت عنك ، وربّما حججت عن أبيك وربّما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع ؟ فقال له : تمتّع ، فردّ عليه القول - ثلاث مرّات - يقول له : إنّي مقيم بمكَّة وأهلي بها ؟ فيقول : تمتّع ، وسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال له : إنّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوّال ، فقال له : أنت مرتهن بالحجّ ، فقال له الرّجل : إنّ أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكَّة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل ، فقال : أنت مرتهن بالحجّ ، فقال له