تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الإفراد ، فمرّ في أوّل الفصل الثاني عند قوله : « تمتّع وقران وإفراد » ذلك لخبر مرّ « وحاجّ مفرد سائق ، وحاجّ مفرد للحجّ » ونقله قول الشيخ في فقهه . وفي 335 من زيادات حجّ التّهذيب « إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : هما سواء عجّل أو أخّر » . وفي 333 منه « عن محمّد بن أبي عمير : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مفرد الحجّ أيعجّل طوافه أو يؤخّره ؟ فقال : هو واللَّه سواء عجّله أو أخّره » وابن - أبي عمير فيه غير ذاك المعروف . وفي 200 منه « عن إبراهيم بن ميمون : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ أصحابنا مجاورون بمكَّة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون ؟ قال : قل لهم : إذا كان هلال ذي الحجّة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثمّ يطوفوا ويعقدوا بالتلبية عند كلّ طواف - الخبر » . وأمّا ما قاله في المسألة الثانية من وجوب التلبية للقارن والمفرد عقيب الطواف المندوب أو استحبابه واستدلاله للقائلين بالوجوب بخبر معاوية بن - عمّار وخبر زرارة ، ومرسل يونس بن يعقوب ، فالأوّل رواه الكافي في باب الإفراد ، وروى الأخيرين « في باب في من لم ينو المتعة » . وروى الفقيه ( في باب وجوه الحاجّ ) خبر زرارة ذاك وزاد « إلَّا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلَّده » . وروى أيضا في إسناد آخر « عن زرارة قال جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السّلام وهو خلف المقام ، فقال : إنّي قرنت بين حجّة وعمرة ، فقال له : هل طفت بالبيت ؟ فقال : نعم ، قال : هل سقت الهدي ؟ قال : لا ، قال : فأخذ أبو جعفر عليه السّلام بشعره ثمّ قال : أحللت واللَّه » فيمكن نسبة الوجوب إلى الكافي والفقيه أيضا . وأمّا نقل المختلف خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج فظاهره أنّه نقله شاهدا لإرادة التمتّع بخبر يونس مع أنّ مورده المفرد رواه الكافي ( في 5