لضرورة وغير ضرورة ، وهو المشهور ، وقال ابن إدريس : لا يجوز » . ثمّ استدلّ للمشهور بخبر زرارة عن الباقر عليه السّلام ( رواه الكافي في أوّل باب تقديم الطواف للمفرد ، 160 من حجّه ) » سألته عن المفرد للحجّ يدخل مكَّة يقدّم طوافه أو يؤخّره ، فقال : سواء » . وخبر حمّاد بن عثمان ، عن الصادق عليه السّلام ( رواه الكافي في 2 ممّا مرّ ) » سألته عن مفرد الحجّ يقدّم طوافه أو يؤخّره ؟
فقال : هو واللَّه سواء عجّله أو أخّره » . وخبر إسحاق بن عمّار ( رواه الكافي في أوّل 159 من حجّه ) » سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتّع إذا كان شيخا - إلى - قلت : المفرد بالحجّ إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة يعجّل طواف النساء ؟ فقال : لا ، إنّما طواف النساء بعد ما يأتي من منى » . والخبران وإن لم يذكر فيهما غير الطواف وعنوانه مشتمل على السعي ، فالطواف فيهما أعمّ من الطواف بالبيت وبالصفا والمروة مع أنّ خبر إسحاق مشتمل عليهما ، وكذا خبر أبي بصير نقله عن الصادق عليه السّلام : « إن كنت أحرمت بالمتعة ، فقدمت يوم التروية فلا متعة لك ، فاجعلها حجّة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ، ثمّ تخرج إلى منى ولا هدي عليك » .
لكن لم أقف عليه في الكتب الأربعة ولا في الوسائل والوافي والجواهر .
وقال قبلها : « مسألة قال في النهاية والمبسوط : القارن إذا دخل مكَّة وأراد الطواف تطوّعا فعل إلَّا أنّه كلَّما طاف بالبيت لبّى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية لأنّه لو لم يفعل ذلك دخل في كونه محلَّا وبطلت حجّته وصارت عمرة » . وقال في موضع آخر من المبسوط « يستحبّ لهما تجديد التلبية عند كلّ طواف » ، وقال المفيد : « وعلى القارن طوافان وسعي واحد وتجديد التلبية عند وقت كلّ طواف » وكذا قال المرتضى وسلَّار ، وقال الشيخ في جمله : « يستحبّ للقارن والمفرد تجديد التلبية عند كلّ طواف » ، وقال ابن إدريس : « ليس تجديد التلبية بواجب ولا يبطل الحجّ ، ولا ينقلب إلى العمرة بتركها » ، ثمّ قال : والأقرب أنّه لا يحلّ إلَّا بنيّة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 122
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٢٢