أيضا ، وأمّا عن الفقيه فنقله عن إسحاق بن عمّار والظاهر وهمه .
ولم يختصّ بطلان المتعة بالتلبية في العدول إليها بذاك فورد بطلانها بها في التمتّع الابتدائي فروى التّهذيب في 104 ممّا مرّ « عن العلاء بن فضيل قال : سألته عن رجل متمتّع فطاف ، ثمّ أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر ؟ قال :
بطلت متعته هي حجّة مبتولة » . ورواه الإستبصار ( في آخر باب المتمتّع يحرم بالحجّ ) .
وروى ( في 54 من أخبار الخروج إلى صفاه ، 10 من حجّه ) عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام : المتمتّع إذا طاف وسعى ثمّ لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر وليس له متعة « ، ورواه الإستبصار ( في 3 من 6 من أبواب سعيه ) .
( وقيل لا اعتبار إلا بالنيّة )
( 1 ) والقائل الشيخ في جمله ، والحليّ وتبعه المختلف ، ويردّهم الأخبار المتقدّمة خبر لأبي بصير بالأصالة وخبر آخر له وخبر علاء بن فضيل بالأولويّة .
( ولا يجوز العدول للقارن )
( 2 ) روى الكافي ( في أوّل باب في من لم ينو المتعة ، 56 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل لبّى بالحجّ مفردا فقدم مكَّة وطاف بالبيت وصلَّى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة ، قال : فليحلّ وليجعلها متعة إلَّا أن يكون ساق الهدي » .
وروى الفقيه ( في 2 من 50 من حجّه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام :
من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ ، أحبّ أو كره إلَّا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي » .
وفي 3 منه « أنّ رجلا قال للباقر عليه السّلام : قرنت بين حجّة وعمرة ، فقال له : طفت بالبيت ؟ فقال : نعم ، قال : هل سقت الهدي ؟ قال : لا ، فأخذ بشعره ثمّ قال : أحللت واللَّه » .
وروى الكشيّ ( في عنوان زرارة في 88 من عناوينه ) « عن عبد اللَّه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 120
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٢٠