وروى ( في 22 منه ، و 52 من صفة إحرامه ، 7 من إحرامه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - قلت : فكيف أتمتّع ؟ فقال : يأتي الوقت فيلبّي بالحجّ فإذا أتى مكَّة طاف وسعى وأحلّ من كلّ شيء وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكَّة حتّى يحجّ - الخبر » .
وروى في 36 منه « عنه ، عنه عليه السّلام - في خبر - فقلت : وما المتعة ؟ فقال :
يهلّ بالحجّ في أشهر الحجّ فإذا طاف بالبيت وصلَّى ركعتين خلف المقام وسعي بين الصفا والمروة قصّر وأهلّ فإذا كان يوم التروية أهلّ بالحجّ ونسك المناسك وعليه الهدي ، فقلت : وما الهدي ؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة وأخفضه شاة ، وقال : قد رأيت الغنم تقلَّد بخيط أو بسير » . وهو أيضا كما ترى لا يتضمّن إلَّا وصف حجّ التمتّع دون العدول إليه من الأفراد ، وإنّما تضمّن أنّ في إهلال عمرته لا يلزم أن يذكر العمرة ويكفي ذكر الحجّ لأنّ التمتّع عمرته جزء حجّه ومقدّمة عليه ، نقلناها مع عدم دلالتها على العدول كما عرفت لأنّ الوسائل نقلها في 5 من أبواب أقسام حجّة بعنوان استحباب العدول إلى عمرة التمتّع - إلخ » .
ويدلّ على كفاية النيّة ما رواه التّهذيب ( في 91 من صفة إحرامه ) « عن حمران بن أعين : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن التلبية فقال لي : لبّ بالحجّ ، فإذا دخلت مكَّة طفت بالبيت وصلَّيت وأحللت » .
وفي 93 منه « عن البزنطيّ : قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السّلام : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع ؟ فقال : لبّ بالحجّ وانو المتعة فإذا دخلت مكَّة طفت بالبيت - الخبر » .
بل لو اقتصر على التلبية ولم يذكر في اللَّفظ حجّا ولا عمرة يكفي ، فروى في 94 منه « عن أبان بن تغلب ، قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السّلام بأيّ شيء أهلّ فقال : لا تسمّ لا حجّا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتّعا وإلَّا كنت حاجّا » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 114
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١١٤