وفي 4 منه « عن فضيل بن يسار ، عنه عليه السّلام قلت له : رجل أحرم من الوقت ومضى ، ثمّ إنّه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلَّدها وساقها ؟ فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنّه اشتراها قبل أنّ ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلَّدها أيجب عليه حين فعل ما يجب على المحرم ، قال : لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ يشعرها ويقلَّدها فإنّ تقليده الأوّل ليس بشيء » . دلّ على أنّ الإحرام في الميقات إذا لم يكن قارنا يمكن جعله قرانا بتحصيل بدنة يشعرها إذا كان قبل دخول الحرم ، وأمّا السوق معه وإشعاره أو تقليده قبل الميقات فلا يجعله قارنا .
وروى في 5 منه « عن الكنانيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن البدن كيف تشعر فقال : تشعر وهي باركة من شقّ سنامها الأيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأيمن » . وقال : « وفي رواية معاوية بن عمّار عنه عليه السّلام يقلَّدها نعلا خلقا قد صلَّيت فيها ، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية » .
وروى التّهذيب ( في 53 من ضروب حجّه ) « عن الحلبيّ ، عن الصادق عليه السّلام - في خبر - وقال : أيّما رجل قرن بين الحجّ والعمرة فلا يصلح إلَّا أن يسوق الهدي وقد أشعره وقلَّده والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتّى يدميها » .
وفي 59 منه « عن عمر بن يزيد ، عنه عليه السّلام : من أشعر بدنة فقد أحرم وإن لم يتكلَّم بقليل ولا كثير » .
( مسائل )
( الأولى يجوز لمن حجّ ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتّع ) . ) *
( 1 ) روى الكافي ( في باب في من لم ينو المتعة ، 56 من حجّه ) أوّلا « عن معاوية بن عمّار : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل لبّى بالحجّ مفردا فقدم مكَّة وطاف بالبيت وصلَّى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة ، قال