تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
الحجّ مطلقا الإفراد وغيره ، النيّة شرط عقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد ، روى التّهذيب ( في 58 من ضروب حجّه ، 4 من حجّه ) « عن معاوية ابن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم » . وفي 66 من مسائل حجّ الخلاف « لا ينعقد الإحرام بمجرّد النيّة بل لا بدّ أن يضاف إليها التلبية والسوق والاشعار والتقليد ، وقال أبو حنيفة : لا ينعقد إلَّا بالتلبية أو سوق الهدي ، وقال الشافعيّ يكفي مجرّد النيّة » . ( وإحرامه من الميقات أو من دويرة أهله ان كانت أقرب إلى عرفات ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل مواقيته ، 74 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام : من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت الَّتي وقّتها النّبي صلى اللَّه عليه وآله : ولا تجاوزها إلَّا وأنت محرم فإنّه وقت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق - بطن العقيق من قبل أهل العراق - إلى - ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكَّة فوقّته منزله » والمراد بقوله : « ولم يكن يومئذ عراق » - أي في يد المسلمين حتّى يحجّوا منها . و ( في 5 من 75 من حجّه ، باب من أحرم دون الوقت ) « عن مهران ابن أبي نصر ، عن أخيه رباح : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّا نروى بالكوفة أنّ عليّا عليه السّلام قال : إنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحرم الرّجل من دويرة أهله ، فهل قال هذا عليّ عليه السّلام ؟ فقال : قد قال ذلك أمير المؤمنين عليه السّلام لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان يمنع النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة » ورواه التّهذيب ( 33 من مواقيته ) عن رباح بن أبي نصر ، عنه عليه السّلام . مع اختلاف لفظيّ . وأمّا ما ( في 7 من مواقيت الفقيه ، 48 من أبوابه ) « وروي عن أبي بصير قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّا نروّى بالكوفة - إلخ » مع اختلاف لفظيّ فالظاهر أنّه قرء « بن أبي نصر » في « رباح بن أبي نصر » « عن أبي بصير » بعد اتّفاق الكافي