تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
تسعى بين الصفا والمروة ، وتجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلَّت بالحجّ وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلَّها فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها ، قال : وكنت أنا وعبيد اللَّه بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد - اللَّه على أبي الحسن عليه السّلام فخرج إليّ فقال : قد سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رواية عجلان فحدّثني بنحو ما سمعنا من عجلان » . وكأنّه سقط من الثالث بين » وقضت المناسك كلَّها « و » فإذا قدمت مكَّة طافت بالبيت طوافين ثمّ سعت بين الصفا والمروة « بقرينة الثاني ونبّه عليه الوافي أيضا . وفي 6 منه « عجلان أبي صالح ، عن الصادق عليه السّلام : إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلَّت قبل أن تطوف قدّمت السعي وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة ، وطواف الحجّ ، وطواف النساء ، ثمّ أحلَّت من كلّ شيء » . وفي 7 منه « عن يونس بن يعقوب ، عن رجل أنّه سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول ، وسئل عن امرأة متمتّعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع النّاس إلى منى ، أوليس هي على عمرتها وحجّتها فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحجّ » . قلت : قوله : « أوليس هي على عمرتها - إلخ » مقول « يقول » في قوله : « سمعته يقول : « وكلَّها كالصريح في أنّها لا تعدل والأوّل منهما صحيح السند وقلنا أمّا خبر أبي بصير المتقدّم ليس في ضيق الوقت وحينئذ فهو نظير خبره الآخر الذي رواه في 8 منه « عن أبي بصير : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : المرأة تجيء متمتّعة فطمثت قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة ، فقال : إن كانت تعلم أنّها تطهر وتطوف بالبيت وتحلّ من إحرامها وتلحق الناس فلتفعل » وقوله : « ويحلّ من إحرامها » أي بعد السعي ولم يذكر لمعلوميّته لأنّ المنع كان في الطواف لا في السعي ، ولكن ذاك تضمّن حكما آخر وهو أنّه يجوز إذا كان إحرام المرأة في الطهر يجوز لها تقديم السعي ولو علت بمهلتها بعد طهرها للطواف
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 106 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )