تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
عن أبي الحسن موسى عليه السّلام - في خبر - قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحسب الزّكاة عليهم ؟ فقال : أبوك وأمّك ، قلت : أبي وأمّي ؟ قال : الوالدان والولد » . وفي 5 منه « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأمّ والولد والمملوك والمرأة وذلك أنّهم عياله لازمون له » . ثمّ إنّ ولد البنت ، الظاهر فهم عدم الوجوب عليهم ، فروي في آخر ما مرّ « عن محمّد بن جزك : سألت الصّادق عليه السّلام أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي ، قال : نعم لا بأس » . وأمّا ولد الابن والجدّين فغير معلوم ، ولكن روى في 6 منه « عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة » . وأمّا ما رواه الكافي في 9 منه « عن إسماعيل بن عمران القمّيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام : إنّ لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز لي أن أعطيهم من الزكاة شيئا ؟ فكتب عليه السّلام ذلك جائز لكم « . فيمكن حمله على ما إذا كان الأب غير متمكَّن من نفقتهم ولذلك قال عليه السّلام : « ذلك جائز لكم . وأمّا ما رواه ( في أوّل باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة - إلخ ، 43 من زكاته ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإنّ صاحب السبعمائة يجب عليه الزكاة ؟ قال : زكاته صدقة على عياله - الخبر » . فالظاهر أنّ المراد حيث إنّه فقير يجوز إعطائه وإنفاق زكاته على عياله الذي كانوا واجبي النّفقة له لو كان غنيّا . ومثله ما رواه في 3 « عنه ، عنه عليه السّلام - في خبر - » إن كان أقلّ من نصف -