خبر به ، فكيف هذا الذي فرع ذلك مع عدم خبر به أصلا والكافي عرفت أنّه لم يرو أصله وإنّما روى ( في آخر باب من أفطر متعمّدا - إلخ - ، 22 من صومه ) « عن المفضّل بن عمر ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال : إن كان استكرهها فعليه كفّارتان - الخبر » .
ولذا ذهب الشيخ إلى ذاك ولم يذهب إلى هذا ، وإنّما نسبه في مبسوطه إلى بعض أصحابنا ، وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول المختلف إنّه قول مشهور لم يظهر له مخالف فكان حجّة ، وما في قول الدّروس المتقدّم .
والحمد للَّه أوّلا وأخيرا .
ثم كتاب الاعتكاف ويليه كتاب الحجّ في المجلد الخامس إن شاء الله .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 433
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٣٣