صلاة صلَّاها أو صوم صامه أو زكاة أو حجّ أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟
قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بدّ أن يؤدّيها لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية » .
وفي 6 منه « عن ابن أذينة : كتب إليّ أبو عبد اللَّه عليه السّلام أنّ كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ منّ اللَّه عليه وعرّفه هذا الأمر فإنّه يوجر عليه ويكتب له إلَّا الزكاة فإنّه يعيدها لانّه وضعها في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية ، وأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤها .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 23 من أوّل حجّه ) « عن عمر بن أذينة ، عن بريد العجليّ : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثمّ منّ اللَّه عليه بمعرفته والدّينونة به عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته ؟
فقال : قد قضى فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ إليّ ، قال : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن ، ثمّ منّ اللَّه عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجّة الإسلام ؟ فقال : يقضي أحبّ إليّ ، وقال : كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالثه ثمّ منّ اللَّه عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلَّا الزكاة فإنه يعيدها لأنّه وضعها في غير مواضعها لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصّلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء « فالظاهر كونه خبرا آخر وجعله في ذيله من قوله » وكلّ عمل عمله » .
وعن الذّكرى « عن كتاب عليّ بن إسماعيل الميثميّ ، عن محمّد بن حكيم كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديّين فقالا : إنّا كنّا نقول بقول وإنّ اللَّه منّ علينا بولايتك فهل يقبل شيء من أعمالنا ؟ فقال : أمّا الصّلاة والصوم والصدقة فإنّ اللَّه يتبعكما ذلك ويلحق بكما ، وأمّا الزكاة فلا لأنّكما أبعدتما حقّ امرء مسلم وأعطيتماه غيره » .
( ويشترط ان لا يكون واجب النفقة على المعطي )
( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب تفضيل القرابة في الزكاة - إلخ ، 33 من زكاته ) « عن إسحاق بن عمّار