تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
أتوا النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله اللَّه للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال النبيّ صلى اللَّه عليه وآله : يا بني عبد المطَّلب إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم - الخبر » . وفي 2 منه « عن محمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، وزرارة ، عن الباقر والصّادق عليهما السّلام قالا : قال النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله : إنّ الصدقة أوساخ أيدي النّاس وإنّ اللَّه قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطَّلب - الخبر » . وفي 3 منه « عن جعفر بن إبراهيم الهاشميّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قلت له : أتحلّ الصدقة لبني هاشم ، فقال : إنّما تلك الصدقة الواجبة على النّاس لا تحلّ لنا فأمّا غير ذلك فليس به بأس - الخبر » . وأمّا المستثنى فروى الكافي في 5 منه « عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي ؟ قال : هي الزكاة ، قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم « ، ورواه التهذيب في 3 من باب ما يحلّ لبني هاشم ويحرم من الزكاة ، 15 من زكاته ) . وروى التّهذيب في 4 « منه عن زيد الشحّام ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الصدقة الَّتي حرّمت عليهم ، فقال : هي الزكاة المفروضة ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض » . وفي 7 منه « عن جميل بن درّاج ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته هل تحلّ لبني هاشم الصدقة ؟ قال : لا ، قلت : تحلّ لمواليهم ؟ قال : تحلّ لمواليهم ولا تحلّ لهم إلَّا صدقات بعضهم على بعض » . وفي 11 منه « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحلّ لهم ؟ فقال : نعم صدقة الرّسول صلى اللَّه عليه وآله تحلّ لجميع النّاس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم ولا تحلّ لهم صدقات إنسان غريب » .