تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
آخر غنى ويسار » . ( ويشترط العدالة فيمن عدا المؤلفة ) ( 1 ) أمّا المؤلَّفة فقد مرّ أنّهم مثل أبي سفيان الذي لم يحصل له اعتقاد بنبوّة النّبي صلى اللَّه عليه وآله مع إظهار إسلامه لا ما قاله الشارح هنا تبعا للمصنّف ثمّة من كونهم كافرين ، وأمّا غيرهم فإنّما ورد إعطاء شارب الخمر ، وأمّا العدالة فلا ، روى الكافي ( في آخر باب من يحلّ له ، 43 من زكاته ) « عن داود الصرمي : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال : لا » . وروي العلل ( في 98 من جزئه الثاني ، باب العلَّة الَّتي من أجلها يعطى المؤمن من الزكاة ثلاثة ألف وعشرة ألف ويعطى الفاجر بقدر ) « عن بشير بن - بشّار قلت للرّجل يعني أبا الحسن عليه السّلام : ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثمّ قال : أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة اللَّه عزّ وجلّ والفاجر في معصية اللَّه عزّ وجلّ » . ( ولو كان السفر معصية منع ) ( 2 ) مرّ خبر التّهذيب عن تفسير القمّيّ « عن العالم عليه السّلام أنّ * ( « ابْنِ السَّبِيلِ » ) * الذي يكون في السفر في طاعة اللَّه » . ( ولا يعتبر العدالة في الطفل ، بل يعطى الطفل ولو كان أبواه فاسقين ) ( 3 ) لأنّ الطفل لا يكون مكلَّفا حتّى يكون فاسقا بنفسه وليس هنا تابعا لأبويه كما في الإسلام والكفر . ( وقيل المعتبر تجنّب الكبائر ) ( 4 ) إنّما مرّ في عنوان « ويشترط العدالة عدم إعطاء الشارب دون المرتكب لكلّ كبيرة ، ومرّ خبر العلل أنّ الفاجر لا يعطى كثيرا بل بقدر .
( ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله ولا يعيد باقي العبادات ) ( 5 ) روى الكافي ( في أوّل باب الزكاة تعطى غير أهل الولاية ، 28 من زكاته ) « عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد العجليّ ، عن الباقر والصّادق عليهما السّلام أنّهما قالا في الرّجل يكون في بعض هذه الأهواء ، الحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة ، ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كلّ