تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وروى الخصال في اثنتيه « عن محمّد بن عبد الرّحمن العزرميّ » عن أبيه عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام : لا تحلّ الصدقة لبني هاشم إلَّا في وجهين إن كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا وصدقة بعضهم على بعض » . وروى الحميري ( في قرب إسناده إلى الصّادق عليه السّلام ) « عن ابن أبي الكرام الجعفريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قيل له : الصدقة لا تحلّ لبني هاشم ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إنّما ذلك محرّم علينا من غيرنا ، وأمّا بعضنا على بعض فلا بأس بذلك » . و « عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن الصدقة تحلّ لبني هاشم ؟ فقال : لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم - الخبر » . وأمّا ما رواه الكافي في 6 ممّا مرّ « عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله والإمام الذي بعده والأئمّة عليهم السّلام « فشاذّ ولعلَّه لذا رواه الكافي أخيرا ، ولكن رواه الفقيه ( في 40 من باب الأصناف الَّتي تجب عليها الزكاة ، 5 من زكاته ) وظاهره العمل به ، ورواه التّهذيب في 8 ممّا مرّ وحمله على الضرورة . قلت : ويجوز حمله على ما إذا كانوا في موضع لا يعطونهم الخمس ، ويدلّ عليه ما رواه التّهذيب في 6 ممّا مرّ « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشميّ ولا مطَّلبيّ إلى صدقة إنّ اللَّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم - ثمّ قال : إنّ الرّجل إذا لم يجد شيئا حلَّت له الميتة والصدقة ولا تحلّ لأحد منهم إلَّا أن لا يجد شيئا ويكون ممّن تحلّ له الميتة » . ويدلّ على الحرمة غير ما مرّ ما رواه في 5 ممّا مرّ « عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم » . ثمّ كما يصحّ التعبير بالهاشميّ يصحّ التعبير ببني عبد المطلَّب لأنّ الانتاب إلى هاشم من قبل الأب كان منحصرا بمن كان من عبد المطَّلب فروى
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 102 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )