وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة » .
و ( في 4 من باب قرضه ، 74 من زكاته ) « عن عقبة بن خالد قال : دخلت أنا والمعلَّى وعثمان بن عمران على أبي عبد اللَّه عليه السّلام - إلى - قال : ويجيء الرّجل فيسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد اللَّه عليه السّلام : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة - الخبر » .
وأخيرا « عن إبراهيم بن السنديّ ، عنه عليه السّلام قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خبر ، إن أيسر أدّاه وإن مات احتسب من الزكاة » .
والظاهر أنّ الأصل في هذا وفي الأوّل واحد فإنّ ذاك سنده إبراهيم ابن السنديّ ، عن يونس وهذا بدون يونس فلا بدّ من سقطه .
( وفي سبيل اللَّه وهو القرب كلَّها )
( 1 ) في تفسير القمّي في « * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ) * - الآية » فسّرهم العالم عليه السّلام فقال : الفقراء - إلى - وفي سبيل اللَّه قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوّون به أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به أو في جميع سبل الخير ، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتّى يقووا على الحجّ والجهاد « ، ورواه التّهذيب في آخر أصناف أهل زكاته ، 12 من زكاته .
وفي الفقيه ( في 35 من باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، 5 من زكاته ) « وسأل محمّد بن مسلم أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصرورة أيحجّ من الزكاة ؟
قال : نعم » .
وفي 36 منه « وقال عليّ بن يقطين لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام : يكون عندي المال من الزكاة فأحجّ به مواليّ وأقاربي ؟ قال : نعم لا بأس » .
وروى المستطرفات عن نوادر البزنطيّ « عن جميل ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الصرورة أيحجّه الرّجل من الزكاة ، قال : نعم » .
( وابن السبيل وهو المنقطع به ، ولا يمنع غناه في بلده مع عدم )