تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
وأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم » . وأخيرا « عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام سألته عن الرّجل يكون له الدّين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ، فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملا يتقلَّب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها ، وان لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فليعطه من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة » . وروى الحميريّ ( في قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام ) « عن موسى بن بكر : قال لي أبو الحسن الأوّل عليه السّلام : من طلب الرّزق - إلى - فإن غلب فليستدن على اللَّه وعلى رسوله صلى اللَّه عليه وآله ما يقوّت به عياله ، فإن مات ولم يقض كان على الإمام عليه السّلام قضاؤه فإن لم يقض كان عليه وزره إنّ اللَّه تعالى يقول * ( « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ ) * . * ( والْغارِمِينَ » ) * فهو فقير مسكين مغرم « ، رواه الكافي في 3 من دينه ، 19 من معيشته . وروى مستطرفات السرائر « عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب روايته ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج : سألته عن الصدقات فقال : أقسمها في من قال عزّ وجلّ ولا تعطينّ من سهم الغارمين الَّذين ينادون بنداء الجاهليّة شيئا ، قلت : وما نداء الجاهليّة ؟ قال : هو الرّجل يقول : يا آل بني فلان فيقع بينهما القتل والدّماء فلا يؤدّوا ذلك من سهم الغارمين ولا الَّذين يغرمون من مهور النساء ، ولا أعلمه إلَّا قال : ولا الَّذين لا يبالون ما صنعوا في أموال النّاس » . وروى الحميريّ ( في قرب إسناده إلى الصّادق عليه السّلام ) « عن محمّد بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلّ ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف » . روى الكافي ( في أوّل باب القرض أنّه حمى الزكاة ، 39 من زكاته ) « عن يونس عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر إن أيسر قضاك