فسّر الرّقاب بمن مرّ ، وروي القميّ في تفسير * ( « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ » ) * عن العالم عليه السّلام ورواه التّهذيب عنه ( في 3 من أصناف أهل زكاته 12 من زكاته ) - إلى أن قال : - * ( « وفِي الرِّقابِ » ) * قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفّرون وهم مؤمنون فجعل اللَّه لهم سهما في الصدقات ليكفّر عنهم - الخبر » .
( والغارمون وهم المدينون في غير معصيته )
( 1 ) روى التّهذيب عن تفسير القمي ( في آخر أصناف أهل زكاته ، 12 من زكاته ) « عنه ، عن العالم عليه السّلام - في خبر - والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللَّه من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكَّهم من مال الصدقات - الخبر » .
وروى الكافي ( في 2 من باب نادر ، 34 من زكاته ) « عن إسحاق بن عمّار :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل على أبيه دين ولأبيه مئونة أيعطى أباه من زكاته يقضي دينه ، قال : نعم ، ومن أحقّ من أبيه » .
وأخيرا « عن زرارة : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل حلَّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدّي زكاته في دين أبيه ، وللابن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه » .
وروي ( في 2 من باب إنّه يعطى عيال المؤمن من الزكاة ، 31 من زكاته ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل عارف فاضل توفّى وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسئلة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم » .
وروى ( في أوّل باب قصاص الزكاة بالدّين ، 40 من زكاته ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه