تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ إنّه احتفر الموضع من جوانبه كلَّه فوقع على المال بعينه كيف يزكَّيه ؟ قال : يزكيه لسنة واحدة لأنّه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه » . وفي 2 منه « عن رفاعة : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يغيب عنه ماله خمس سنين ، ثمّ يأتيه فلا يزد رأس المال كم يزكَّيه ؟ قال : سنة واحدة » . وفي 3 منه « عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ليس في الدّين زكاة إلَّا أن يكون صاحب الدّين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه » . وفي 4 منه « عن سماعة قال : سألته عن الرّجل يكون له الدّين على النّاس يحتبس فيه الزكاة قال : ليس عليه فيه زكاة حتّى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة وإن هو طال حبسه على النّاس حتّى يمرّ لذلك سنون فليس عليه زكاة حتّى يخرج فإذا هو خرج زكَّاه لعامه ذلك وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزكّ ما خرج منه أوّلا فأوّلا ، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلَّب فيها يوما بيوم يأخذ ويعطي ويبيع ويشترى فهو يشبه العين في يده فعليه الزكاة ، ولا ينبغي له أن يعير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخّر الزكاة » . وفي 5 منه « عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده ؟ قال : إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض » . قلت : مقتضى الأصل كون الزكاة على المستقرض لكنّ الخبر دلّ على أنّه لو أدّى المقرض يكفي كما يدلّ عليه ما رواه في 6 منه « عن زرارة قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته ، على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكَّى المال من وجهين