تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
إلَّا أن يعمل به فان علم به ففيه الزكاة « فيؤخذ في غيرها بالعمومات والإطلاقات ، وأغرب ابن حمزة فذكر ثبوت الزكاة على مال الصبيّ مطلقا فقال : « زكاة الأموال يحتاج إلى معرفة ستّة عشر شيئا : معرفة وجوبها ، ومن تجب عليه ، وتصحّ منه أداؤها ، ومن تجب عليه ولا تصحّ منه أداؤها ، ومن لا تجب عليه وتلزم في ماله - إلى أن قال - والثالث الكافر والرّابع الصبيّ » مع أنّ عدم الوجوب في صامته إجماعيّ ، ثمّ بعد حمل الخبر على التقيّة لا وجه للقول بالاستحباب كما قاله الشارح ونسبة المحقق إلى الإسكافيّ والعمّانيّ والمرتضى والدّيلميّ غير معلومة ، وإنّما قال الأخير : « وأمّا من تجب عليهم الزكاة فهم الأحرار العاقلون البالغون المالكون للنّصاب ، فإن صحّت الرّواية بوجوب الزكاة في أموال الأطفال حملناها على الندب » وكلامه كما ترى تعليق ، نعم لا إشكال في استحبابهما في مال تجارتهم لتطابق النصوص والفتاوي عليه سوى ما يظهر من الحليّ . وأمّا غير العاقل فروى الكافي في 2 من ( باب زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون ، 24 من زكاته ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا » . وفي 3 منه « عن موسى بن بكر سألت أبا الحسن عليه السّلام ( في اسناد وفي آخر عن عبد صالح عليه السّلام ) : عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة فقال : إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة » ، ولم يرو ما يخالفه . ثمّ إنّ التهذيب قال بعد خبر سماعة المتضمّن لضمان مال اليتيم : إنّه إذا لم يكن قصده حفظ مال اليتيم وإلَّا فلا ضمان ويأخذ منه الرّبح ، واستدلّ له بما رواه عن أبي الربيع ( في 11 ممّا مرّ ) « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يكون في يده مال لأخ له يتيم وهو وصيّه أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والرّبح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال