تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
ابن عبد العزيز » .

( في الأنعام الثلاثة ، والغلَّات الأربع والنقدين ويستحبّ في ما تنبت الأرض من المكيل والموزون ) ( 1 ) وذهب يونس إلى الوجوب في جميع الحبوب ، واختاره الكافي . روى الكافي ( في أوّل باب ما وضع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله الزكاة عليه ، 4 من زكاته « عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير وبريد بن معاوية العجليّ ، والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام قالا : فرض اللَّه الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنّها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في تسعة أشياء عفا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عمّا سواهنّ : في الذّهب والفضّة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزّبيب ، وعفا عمّا سوى ذلك » . وفي 2 منه « عن يونس ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : وضع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزّبيب والذّهب والفضّة والإبل والبقر والغنم ، وعفا عمّا سوى ذلك » . قال يونس : معنى قوله : « إنّ الزكاة في تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك » إنّما كان ذلك في أوّل النبوّة « 1 » كما كانت الصّلاة ركعتين ، ثمّ زاد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فيها سبع ركعات ، وكذلك الزكاة وضعها وسنّها في أوّل نبوّته على تسعة أشياء ثمّ وضعها على جميع الحبوب « . ثمّ قال : « باب ما يزكَّى من الحبوب « ثمّ روى في أوّله » عن محمّد بن مسلم : سألته عن الحبوب ما يزكَّى منها ؟ قال : البرّ والشعير والذّرة والدّخن والأرزّ والسّلت والعدس والسمسم كلّ هذا يزكَّى وأشباهه « ثمّ عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام مثله ، وقال : « كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله

هامش
« 1 » لا يخفى ما في كلام يونس من الوهن .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 12 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )