لا إذا كان ناظرا له » .
وقال : « إذا كان متمكَّنا في مال اليتيم في الحال وأخذه لحفظه يكون ربحه للمتّجر وضمانه عليه وزكاته عليه » واستدلّ له بخبر منصور الصيقل ، عن الصّادق عليه السّلام : « سألته عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الرّبح وأنت ضامن للمال وإن كان لا مال لك وعملت به فالرّبح للغلام وأنت ضامن للمال » .
( الحرّ )
( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب زكاة مال المملوك ، 24 من زكاته ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيء » .
وفي 5 منه « عن أبي البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ليس في مال المكاتب زكاة » .
وفي آخره « عن عبد اللَّه بن سنان : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : مملوك في يده مال أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : ولا على سيّده ؟ قال : لا ، إنّه لم يصل إلى سيّده وليس هو للمملوك » .
ورواها الفقيه ( في 37 و 38 و 39 من باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، 5 من زكاته ، وفي الأوّل اختلاف لفظيّ .
وروى التهذيب ( في 41 من عتقه ) « عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السّلام :
قلت : ما تقول في الرّجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر ، فيقول : حلَّلني من ضربي إيّاك - إلى - فقلت له : فعلى العبد أن يزكَّيها إذا حال عليها الحول ؟
قال : لا إلَّا أن يعمل له بها - الخبر » .
( المتمكَّن من التّصرّف )
( 2 ) روى الكافي ( في أوّل باب زكاة المال الغائب 11 من زكاته ) « عن سدير الصيرفي : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث