يده » .
وروى ( في أوّل باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه 14 من زكاته « عن إسحاق بن عمّار : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرّجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرّجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ فقال لا حتّى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء أيزكيه ، فقال لا حتّى يحول عليه الحول في يده » .
وفي آخره « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل ورث مالا والرّجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتّى يقدم ، قلت : أيزكَّيه حين يقدم ، قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده » .
قلت : ولعلّ الأصل فيهما واحد فالمعنى واحد يحتمل أن يكون اختلاف التعبير من راوي إسحاق ففي الأوّل صفوان وفي الثّاني يونس .
قلت : مقتضى الجمع بين الخبرين الأوّلين وخبرية الأخيرين كون الزكاة بعد قبضه سنة استحبابا .
ومثل الأوّلين ما رواه التّهذيب ( في أوّل باب زكاة مال الغائب ، 9 من زكاته ) « عن ابن بكير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : فلا زكاة عليه حتّى يخرج فإذا خرج زكَّاه لعام واحد وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين » .
ويدلّ على أصله ما رواه التّهذيب ( في 2 ممّا مرّ ) « عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا صدقة على الدّين ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك » .
وفي 6 منه « عن ميسرة عن عبد العزيز : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يكون له الدّين أيزكَّيه ؟ قال : كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » ، والظاهر كونه محرّف « ميسرة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 11
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١١