تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
فقال : نعم » . ثمّ قول المصنّف : « ولا يجوز نقلها » وقوله : « وفي الإثم قولان » كما ترى ، ولو بدّل الثاني ب « وقيل : يجوز » لم يرد عليه شيء ، ولا ريب في أحسنية عدم النقل روى الكافي في 8 ممّا مرّ « عن عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ ، عن الصّادق عليه السّلام : كان النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسويّة إنّما يقسمها على قدر ما يحضره منهم ، وما يرى ليس في ذلك شيء موقّت » . وأمّا الضمان مع عدم الإعواز فروى الكافي ( في أوّل ما مرّ ) « عن محمّد ابن مسلم : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتّى تقسم ؟ قال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان » . وأمّا ما رواه في 2 منه « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : إذا أخرج الرّجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه » . وفي 3 منه « عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد بريء منها ، فمحمولان على عدم التفريط . يدلّ عليه ما رواه في 4 منه « عن زرارة ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ، فقال : ليس على الرّسول ولا على المؤدّي ضمان ، قلت : فإنّه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيّرت أيضمنها ؟ قال : لا ولكن