تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
وفي 7 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : في الرّجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعضها يلتمس بها الموضع فيكون من أوّله إلى آخره ثلاثة أشهر ؟ قال : لا بأس » ، ورواه التهذيب في 9 ممّا مرّ ، ولا بأس به . هذا وروى التّهذيب ( في 3 من باب تعجيل الزكاة وتأخيرها - إلخ ، 11 من زكاته ) « عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : قلت له : الرّجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم ؟ قال : لا بأس ، قلت : فإنّها لا تحلّ إلَّا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس » . وفي 5 منه « عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » . ويمكن حملهما في التعجيل على القرض وفي التأخير على عدم وجود المستحقّ . وفي 12 منه « عن يعقوب بن شعيب الحدّاد ، عن العبد الصالح عليه السّلام قلت له : الرّجل منّا يكون في أرض منقطة « 1 » كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم ، قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : يدفعها إلى من لا ينصب ، قلت : فغيرهم ؟ قال : ما لغيرهم إلَّا الحجر » .
( ولا يقدم على وقت الوجوب الا قرضا ويشترط بقاء القابض على الصّفة ) ( 1 ) أمّا عدم تقديمها على وقت الوجوب إلَّا على سبيل القرض فذهب إليه الصدوق والمفيد والإسكافيّ وعليّ بن بابويه والمرتضى والشيخ وأبو الصلاح والحليّ . وهو المفهوم من الكافي فروى ( في آخر باب أوقات الزكاة ، 12 من زكاته ) في الحسن « عن زرارة : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أيزكي الرّجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا أيصلَّي الأولى قبل الزّوال » ثمّ قال : وقد روي أيضا أنّه
هامش
« 1 » اى المنقطة عن بلاد الإسلام .