أو نحوه إذا احتيج إليها وقد تعجّل النّبي صلى اللَّه عليه وآله زكاة العبّاس قبل محلَّها بشهر أو نحوه لأمر احتاج إليها فيه « وهو دالّ على جواز التعجيل بشهر مع أنّه خبر مرسل لا عبرة به .
وقد روى الكافي ( في 8 من ذاك الباب ) حسنا أيضا « عن عمر بن يزيد :
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل يكون عنده المال أيزكَّيه إذا مضى نصف السنة ؟
قال : لا ، ولكن حتّى يحول عليه الحول ويحلّ عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلَّى صلاة إلَّا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلَّا في شهره إلَّا قضاء وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلَّت » .
( ولا يجوز نقلها عن بلد المال الا مع إعواز المستحقّ فيه فيضمن لا معه ، وفي الإثم قولان ويجزى )
( 1 ) وعدم الجواز مع عدم الإعواز غير معلوم فإنّه وإن روى الكافي ( في 10 من باب الزكاة تبعث ، 35 من زكاته ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام قال :
لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب للمهاجرين » .
فلعلَّه خصوصيّة في المهاجر والأعرابيّ ، فروي جواز بعث مقدار روى الكافي ( في 6 ممّا مرّ « عن ابن أبي عمير ، عمّن أخبره ، عن درست ، عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال في الزكاة يبعث بها الرّجل إلى بلد غير بلده ؟
قال : لا بأس أن يبعث الثلث أو الرّبع - شكّ أبو أحمد - « . قلت : الظاهر أنّ المراد ابن أبي عمير .
وفي 7 منه « عن هشام بن الحكم ، عنه عليه السّلام في الرّجل يعطي الزكاة يقسّمها إله أن يخرج الشيء منها من البلدة الَّتي هو فيها إلى غيرها ؟ قال : لا بأس » رواهما التّهذيب في 24 و 25 من باب أصناف زكاته .
وروي جواز بعث الكلّ روى التّهذيب ( في 13 من تعجيل زكاته ، 11 من زكاته ) « عن أحمد بن حمزة : سألت أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن الرّجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك ؟