تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
التجارة بماله . هذا ، وقال الشارح : « وفهم من الحصر أنّ قصد الاكتساب عند التملَّك ليس بشرط وهو قويّ » قلت : هو منه أيضا غريب وبعد كون الموضوع التجارة لا يصدق إلَّا مع قصد الاكتساب كما مرّ في الوضوء والغسل وغيرهما فلا - يصدقان إلَّا مع قصد رفع الحدث بهما فليست التجارة إلَّا ما اشتري للبيع ، ومرّ قول يونس بعد نقل كلام محمّد بن مسلم « كلّ مال عملت به » كلَّما عمل للتجارة من حيوان وغيره وإن قصد بالقصد أن يقول : نويت الاكتساب بهذه المعاملة فهو كما ترى . وأمّا قوله : « ويشترط بلوغ حصّة العامل نصابا في ثبوتها عليه » فغير معلوم وقد مرّ خبر سماعة المنقول من 3 باب الكافي : ( وفي رواية أخرى عنه عليه السّلام « إلَّا أن تطيب نفسك أن تزكَّيه من ربحك » ومرّ بعد قال : وسألت - وفي آخره « قال : ليس عليه في الرّبح زكاة » . ( وحكم باقي أجناس الزّرع حكم الواجب ) ( 1 ) على القول بالاستحباب فيها أو الوجوب فيها ، لكن مرّ أنّ مقتضى بعض الأخبار عدم واحد منهما وكيف كان فباقيها ما عدّ في خبر محمّد بن مسلم المروي في أوّل 5 من الكافي ما مرّ كون الحبوب والذّرّة والأرزّ والسّلت والعدس والسّمسم ، ومرّ حكم بقائها في 2 خبر زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام « كلّ ما كيل بالصّاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » . ومثله ذيل خبر أبي مريم عنه عليه السّلام المروي في آخر ما مرّ ، وحكم قدر الإخراج في 6 ممّا مرّ خبر محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام ففيه : « أمّا الأزرّ فما سقت السّماء فيه العشر وما سقي بالدّلو فنصف العشر - الخبر » .
( ولا يجوز تأخير الدّفع عن وقت الوجوب مع الإمكان فيضمن ويأثم ) ( 2 ) يعني وجوب الدّفع وهو التصفية في الغلَّات ومضيّ الحول في النقدين والأنعام الثلاثة ، والمراد أنّ الوجوب فيه فوريّ وقلنا : « يعني وجوب الدّفع » لأنّ المصنّف مرّ أنّه جعل وقت وجوب الزكاة في الغلَّات انعقاد -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 75 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )