تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
15 من زكاته ) « عن أبي الرّبيع الشّاميّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكَّى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتّى يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة » . وفي 2 منه « عن محمّد بن مسلم : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد كان زكَّى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكَّيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرّجل يوضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : إذا حال الحول فليزكَّها » . وفي 3 منه « عن سماعة قال : سألته عن الرّجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر من ذلك ؟ قال : ليس عليه زكاة حتّى يبيعه ، إلَّا أن يكون اعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن اعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتّى يبيعه وإن حبسه بما حبسه فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة ، قال : وسألته عن الرّجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به ؟ فقال : ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكَّوه ، فإن قالوا : إنّا نزكيه فليس عليه غير ذلك وإن هم أمروه أن يزكيه فليفعل ، قلت : أرأيت لو قالوا : إنّا نزكَّيه والرّجل يعلم أنّهم لا يزكَّونه ؟ فقال : أذاهم أقرّوا بأنّهم يزكَّونه فليس عليه غير ذلك وإن هم قالوا : إنّا لا نزكَّيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتّى يزكَّوه « . وفي رواية أخرى عنه » إلَّا أن تطيب نفسك أن تزكَّيه من ربحك « ، قال : وسألته عن الرّجل يربح في السنة خمسمائة درهم وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضاربة ؟ قال : ليس عليه في الرّبح زكاة » . وفي 4 منه « عن محمّد بن مسلم أنّه قال : كلّ مال عملت به فعليك فيه