تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
الزكاة إذا حال عليه الحول « ، قال يونس : « تفسير ذلك أنّه كلَّما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة » . وفي 5 منه « عن إسحاق بن عمّار : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرّجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا حتّى يبيعها ، قلت : فإذا باعها يزكَّى ثمنها ، قال : لا حتّى يحول عليه الحول وهو في يده » . وفي 6 منه « عن خالد بن الحجّاج الكرخيّ قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الزكاة ، فقال : ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلَّا لتزداد فضلا على فضلك فزكَّه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر » . وفي 7 منه « عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تأخذنّ مالا مضاربة إلَّا مالا تزكَّيه أو يزكيه صاحبه ، وقال : إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته » . وأخيرا « عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله عليه السّلام سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال : إنّا نكبس الزّيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السّنة والسّنتين هل عليه زكاة ؟ قال : فقال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته وإن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد إلَّا وضيعة فليس عليك زكاة حتّى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضّة فزكَّه للسنة الَّتي اتّجرت فيها » . وروى التّهذيب ( في 5 من باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة 20 من زكاته ) « عن العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : قلت له : المتاع لا أصيب به رأس المال ، عليّ فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : أمسكه سنتين ثمّ أبيعه ماذا عليّ ؟ قال : سنة واحدة » . ثمّ استدلّ التّهذيب لكون هذه الزكاة ندبيّة بخبر ابن بكير وعبيد و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 73 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )