تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة - الخبر » . وخبر أبي العطَّارد الخيّاط « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به ؟ فقال : إذا حرّكته فعليك زكاته ، قلت : فإنّي أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ؟ قال : عليك زكاته » . وخبر محمّد بن مسلم « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ فقال : لا إلَّا أن يتّجر به أو يعمل به » . وخبر أبي بصير ، عنه عليه السّلام « ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه في ما بقي حتّى يدرك فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ، ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من النّاس » . وقوله « حتّى يدرك فإذا أدرك » الفاعل فيها ضمير ما بقي والمراد بلوغ وقت إخراج الزكاة فيه . وخبر زرارة ، ومحمّد بن مسلم « أنّهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدّين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة » . وخبر سعيد السمّان ، عن الصّادق عليه السّلام « ليس في مال اليتيم زكاة إلَّا أن يتّجر به فإن اتّجر به فالرّبح لليتيم وإن وضع فعلى الذي يتّجر به » . وخبر يونس بن يعقوب « أرسلت إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام : أنّ لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجبت عليهم الصّلاة وجبت الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : إذا اتّجر به فزكَّه » . وخبر محمّد بن القاسم بن الفضيل : « كتبت إلى أبى الحسن الرّضا عليه السّلام أسأله عن الوصيّ أيزكي زكاة الفطر عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب عليه السّلام لا زكاة على يتيم » . وروى التّهذيب ( في 5 ممّا يأتي ) « عن عمر بن أبي شعبة ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن مال اليتيم ، فقال لا زكاة عليه إلَّا أن يعمل به » . وذهب الشيخان وأبو الصلاح والقاضي وابن زهرة إلى الوجوب استنادا إلى خبر زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّم من الكافي ، ويعارضه ما رواه التّهذيب
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 4 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )