وفي 7 منه « عن زرارة ، وبكير ، عن الباقر عليه السّلام قال : في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء والدّلاء والنواضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقي من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا » . ورواه في 17 منه بتغيير لفظيّ مع زيادة في صدره .
وفي 9 منه عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام - في خبر - العشر فيما سقت السماء ونصف العشر ممّا سقي بالسّواني » .
وأمّا إنّه مع السّقي بهما فالأغلب ومع عدمه فثلاثة أرباع العشر فروى الكافي ( في 6 ممّا مرّ ) « عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : فيما سقت السّماء والأنهار أو كان بعلا العشر ، وأمّا ما سقت السّواني والدّوالي فنصف العشر ، فقلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدّوالي ثمّ يزيد الماء فتسقى سيحا ، فقال : وإنّ ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم ، قال : النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت الأرض تسقى بالدّوالي ثمّ يزيد الماء فتسقى السّقية والسّقيتين سيحا ، قال : وفي كم تسقى السّقية والسّقيتين سيحا ؟ قلت : في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مضت قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر ، قال : نصف العشر » . ورواه التّهذيب في 8 ممّا مرّ ، وفيه بدل « وقد مضت » « وقد مكث » .
أمّا ما رواه الكافي في أوّل ما مرّ « عن سماعة : سألته عن الزكاة في الزّبيب والتمر ، فقال : في كلّ خمسة أوساق وسق - الخبر » . الظاهر كون الزكاة في الزّبيب والتمر خمسا ، فالظاهر أنّ « وسق » في آخره محرّف « أوسق » وكان « أوسق » نسخة بدليّة من « أوساق » فأدخل في المتن فيكون مفاده مجرّد ذكر النصاب دون مقدار الإخراج ، مثل ما رواه في آخر الباب « عن محمّد بن مسلم : سألت الباقر عليه السّلام عن التمر والزّبيب ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : خمسة أوسق » - وفي نسخة « أوساق » . ورواه التّهذيب في 4 من 4 من زكاته عن كتاب سعد ، وأخرى عن كتاب الكافي بلفظ « في كلّ خمسة أوساق وسق » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 67
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٦٧