تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
بلوغ خمسة أوساق . وأمّا ما رواه في 10 منه « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام لا تجب الصدقة إلَّا في وسقين والوسق ستّون صاعا » . وفي 11 عنه ، عنه عليه السّلام لا يكون في الحبّ ولا في النّخل ولا في العنب زكاة حتّى تبلغ وسقين والوسق ستّون صاعا « . وفي 12 منه » عن ابن سنان : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير فقال : في وسق « حملها على الندب ، والأولي حملها على التحريف وأنّ الأصل كان وفي خمسة أوسق » .
( والمخرج العشر ان سقى سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصف العشر بغيره ، ولو سقى بهما فالأغلب عددا ، ومع التساوي ثلاثة أرباع العشر ) ( 1 ) أمّا العشر ونصفه فروى الكافي ( في أوّل 7 من زكاته ) « عن سماعة - في خبر - فأمّا الطعام فالعشر فيما سقت السماء وأمّا ما سقي بالغرب والدّوالي فإنّما عليه نصف العشر » . وفي 2 منه « عن صفوان والبزنطيّ - في خبر - من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ممّا سقت السّماء والأنهار ، ونصف العشر ممّا كان بالرّشا - الخبر » . وروى التّهذيب ( في أوّل زكاة حنطته ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - وما كان منه يسقى بالرّشا والدّوالي والتواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا - الخبر » . وفي 2 منه « عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - والزكاة فيها العشر فيما سقت السّماء أو كان سيحا أو نصف العشر فيما سقى بالغرب والنواضح » . وفي 3 منه « عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وقال : في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة ، وما سقت السّماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة وهو العشر وما سقي بالدّوالي أو بالغرب فنصف العشر » .