وفي 3 منه « عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزّبيب ؟ قال : في ستّين صاعا ، وقال في حديث آخر : ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أو ساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يبلغ خمسة أوساق زبيبا - والوسق ستّون صاعا - الخبر » .
وفي 13 منه « عن سليمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ليس في النخل صدقة حتّى تبلغ خمسة أو ساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أو ساق زبيبا » .
وفي 15 منه « عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ليس فيما دون خمسة أوساق شيء والوسق ستّون صاعا » .
وفي 16 منه « عن أبي بصير ، والحسن بن شهاب قال الصّادق عليه السّلام : ليس في أقلّ من خمسة أو ساق زكاة والوسق ستّون صاعا » .
وفي 17 منه « عن زرارة ، وبكير ، عن الباقر عليه السّلام قال : وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلَّا في أربعة أشياء : البرّ والشعير والتمر والزّبيب وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتّى يبلغ خمسة أوساق والوسق ستّون صاعا وهو ثلاثمائة صاع بصاع النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله فإن كان في كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وإن قلّ فليس فيه شيء ، وإن نقص البرّ والشعير والتمر والزّبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء - الخبر » والظاهر زيادة « أو نقص » فيه .
وأمّا ما رواه في 9 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام : سألته عن الحنطة والتمر عن زكاتهما ؟ فقال : العشر ونصف العشر ، العشر فيما سقت السماء ، ونصف العشر ممّا سقي بالسّواني ، فقلت : ليس عن هذا أسألك إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلا كان أو كثيرا إله حدّ يزكَّى ممّا خرج منه ؟
فقال : يزكَّى ممّا خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كلّ عشرة واحدا ، ومن كلّ عشرة نصف واحد ، قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم « . الظاهر في عدم نصاب - فحمل التّهذيب على أنّ له حدّ ماليّ قليلا كان أو كثيرا ، بعد
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 65
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٦٥