تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
ولم نقف للأوّل على مستند ، وأغرب الحلَّي فقال : « والذي يدلّ على أنّ الزكاة تجب فيها أنّ مالكها إذا باعها بعد بدوّ الصلاح فالزكاة عليه دون المشتري ، ولو باعها قبل بدوّ الصلاح كانت الزكاة على المشتري - إلخ » فهل وإلَّا مصادرة .
( ونصابهما ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي وتجب في الزائد مطلقا ) ( 1 ) النصاب خمسة أوساق ، والسوق ستّون صاعا ، والصاع تسعة رطل بالعراقيّ وستّة بالمدنيّ ليحصل من ضرب الخمسة في الستّين والستّين في التسعة ما قال ، روى الكافي ( في 2 من باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث ، 7 من زكاته ) « عن صفوان ، والبزنطيّ قالا : ذكرنا له الكوفة - إلى - وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة - الخبر » . ورواه التّهذيب ( في 2 من خراجه ، 34 من زكاته ) « عن البزنطيّ فقط ، عن الرّضا عليه السّلام مع اختلاف في الألفاظ . وفي 5 منه « عن سعد بن سعد الأشعريّ : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن أقلّ ما يجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزّبيب ، فقال : خمسة أوساق بوسق النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله ، فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستّون صاعا - الخبر » . وفي آخره « عن محمّد بن مسلم : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التمر والزّبيب ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : خمسة أو ساق - الخبر » . وروى التّهذيب ( في أوّل زكاة حنطته ، 4 من زكاته ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزّبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستّون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - الخبر » . وفي 2 منه « عن عبد اللَّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزّبيب ليس فيما دون الخمسة أو ساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة - والوسق ستّون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله - الخبر » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 64 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )