والخمسة والعشرة ، قال : ليس عليه شيء حتّى يبلغ أربعين فيعطى من كلّ أربعين درهما درهم » .
وفي 8 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام : قلت له :
تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال : إذا اجتمع الذّهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لأنّ عين المال الدّراهم وكلَّما خلا الدّراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود [ ذلك ] إلى الدّراهم في الزكاة والدّيات » .
وفي 9 منه « عن زيد الصائغ قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها : بخارا فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة وثلث مس وثلث رصاص ، وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام :
لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم ، فقلت : أرأيت أن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما تجب عليّ فيها الزكاة أزكيها ؟ قال : نعم ، إنّما هو مالك ، قلت : فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتّى يحول عليها الحول أزكَّيها ؟ قال : إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما تجب عليك فيها الزّكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة ( من فضّة ) ودع ما سوى ذلك من الخبيث ، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلَّا أنّي أعلم أنّ فيها ما تجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتّى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث ، ثمّ يزكى ما خلص من الفضّة لسنة واحدة » .
وروى التّهذيب ( في 2 من زكاة ذهبة ) « عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في عشرين دينارا نصف دينار » .
وفي 3 منه « عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ، وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 60
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٦٠