الرّضويّ - بعد إفتائه بالمشهور في صدر الباب - في أواسطه - ونروي أنّه ليس على الذّهب زكاة حتّى يبلغ أربعين مثقالا ، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال وليس في نيّف شيء حتّى يبلغ أربعين « ، والأصل ما عرفت ، وكيف كان فقال الحليّ : « إنّ قوله خلاف إجماع المسلمين » .
ويدلّ على نصابيهما وعلى المخرج منهما ما رواه الكافي ( في أوّل باب زكاة الذّهب والفضّة ، 9 من زكاته ) « عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة وإن نقص فليس عليك زكاة ، ومن الذّهب من كلّ عشرين دينارا نصف دينار وإن نقص فليس عليك شيء » .
وفي 2 منه « عن رفاعة النحّاس سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال : إنّي رجل صائغ أعمل بيدي وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة ؟ فقال :
إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة » .
وفي 3 منه « عن عليّ بن عقبة ، وعدّة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذّهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلَّما زاد أربعة » .
وفي 4 منه « عن ابن عيينة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كلّ أربعة دنانير عشر دينار » .
وفي 5 منه « عن محمّد بن مسلم : سألت أبا عبد اللَّه عن الذّهب كم فيه من الزكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة » .
وفي 6 منه ، عن الحسين بن يسار : سألت أبا الحسن عليه السّلام في كم وضع النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله الزكاة ؟ فقال : في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها وفي الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاة فيها » .
وفي 7 منه « عن الحلبيّ سئل الصّادق عليه السّلام عن الذّهب والفضّة ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذّهب ، وسألته عن النيّف
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 59
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٩