تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
وروى الكافي ( في 4 من باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ، 14 من زكاته ) « عنه ، عنه عليه السّلام قلت : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم ، أحد عشر شهرا ثمّ أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها ؟ قال : لا حتّى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتّى يحول على المائتين الحول - الخبر » . وأمّا السكَّة فروى الكافي ( في 8 من باب أنّه ليس على الحليّ وسبائك الذّهب - إلخ - ، 10 من زكاته ) « عن عليّ بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام - في خبر - وكلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء ، قلت : وما الرّكاز ؟ قال : الصامت المنقوش - الخبر » . وفي 9 منه « عن جميل ، عن بعض أصحابنا أنّه قال : ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدّنانير والدّراهم » ، ورواه التّهذيب في 6 من زكاة ذهبة ، عن جميل ، عن الصادق والكاظم عليهما السّلام . ( فنصاب الذهب عشرون دينارا ثمّ أربعة دنانير ، ونصاب الفضّة مائتا درهم ثم أربعون درهما ، والمخرج ربع العشر من العين وتجزى القيمة ) ( 1 ) لا خلاف في نصابي الفضّة ، وأمّا الذّهب فخالف عليّ بن بابويه نصابيه فقال : « وليس في الذّهب شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالا ، وفيه مثقال ، وليس في النيّف شيء حتّى يبلغ أربعين » واستند إلى ما رواه عليّ بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد ، والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام . ورواه التّهذيب ( في آخر زكاة ذهبة ) والاستبصار ( في آخر 6 من زكاته ) « قالا : في الذّهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال وفي الورق في كلّ مائتين درهم خمسة دراهم ، وليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء ، وليس في النيّف شيء حتّى يتمّ أربعين فيكون فيه واحد » وهو ضعيف بعليّ بن فضّال ، فكان فطحيّا ، ثمّ إن كان له ظهور ففي النصاب الأوّل