تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
وأمّا الثاني فلا ، بل ظاهره كون النصاب الثاني للدّرهم ولا إشكال فيه وحينئذ فالخبر إنّما تضمّن نصابا واحدا للدّينار وهو أيضا مخالفة أخرى للإجماع . وروى التّهذيب ( في أوّل زيادات زكاته ، 29 من زكاته ) والاستبصار ( في أوّل 20 من زكاته باب الجنسين إذا اجتمعا - إلخ ) « عن كتاب سعد ، عن زرارة : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكَّيها ؟ فقال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدّراهم ولا في الدّنانير حتّى يتمّ أربعون دينارا والدّراهم مائتا درهم - الخبر » . لكن رواه الفقيه ( في 7 من 5 زكاته ، باب الأصناف الَّتي تجب عليها الزكاة ) وفيه « وتسعة عشر دينارا » بدل « وتسعة وثلاثون دينارا » ، وفيه بعد « حتّى يتمّ » ( قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء « بدل » أربعون دينارا - إلخ « وهو الصحيح فليس يرد عليه شيء لا في لفظه ولا في معناه ، وروياه بعد ما مرّ عن كتاب عليّ بن مهزيار مع زيادة في صدره ، وزاد ! بعد » مائتي درهم « ما مرّ من الفقيه » قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء « ، ويشهد لما قلنا من عدم فهم غير نصاب أنّ الصدوق قال في مقنعه بعد إفتائه بالمشهور مشيرا إلى الخبر : « وقد روي أنّه ليس على الذّهب شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالا فإذا بلغ ففيه مثقال » . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في أوّل زكاة فضّته ، 3 من زكاته : مائتي درهم ) : « ثمّ على حساب ذلك إذا زاد المال في كلّ أربعين دينارا دينار » فالظاهر كونه محرّف ( ثمّ إذا زاد المال ففي كلّ أربعة دنانير ربع دينار « وإلَّا فلم يفت به أحد حتّى عليّ بن بابويه لأنّه جعل النصاب من الأوّل أربعين وهو تضمّن كون الأوّل عشرين ثمّ أربعين . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 3 من زكاة ذهبة ، 2 من زكاته ) ومائتي درهم ، وفيه بعد ذكر نصاب الفضّة « وكذلك الدّنانير على هذا الحساب » الظاهر في كونه نصاب الذّهب الثاني أيضا أربعين لسقوط النصاب الثاني من صدره نعم قال في