تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وفي الصّحاح « الرّبّى على فعلى وجمعها رباب بالضمّ والمصدر رباب - بالكسر - وهو قرب العهد بالولادة ، قال الأموي : هي ربّى ما بينها وبين شهرين وقال أبو زيد : الرّبّى من المعز ، وقال غيره : من الضأن والمعز جميعا ، وربما جاء في الإبل أيضا ، قال الأصمعيّ : أنشدنا منتجع بن نبهان » حنين أمّ البوّ في ربابها « وقال ابن السّكَّيت : « افعل ذلك الأمر بربّانه « بالضمّ أي بحدثانه ومنه » شاة ربّي « قال ابن أحمر :
إنّما العيش بربّانه وأنت من أفنانه معتصر
وفي اللَّسان الرّبّى الَّتي وضعت حديثا وقيل : هي الشاة إذا ولدت وإن مات ولدها - وقيل : ربابها ما بينها وبين عشرين يوما من ولادتها وقيل : شهرين ، وقال اللَّحياني هي الحديثة النتاج من غير أن يحدّ وقتا ، وقيل : هي التي يتبعها ولدها ، وقيل : الرّبّى من المعز والرّغوث من الضأن - إلخ » . وكيف كان فلم أقف على تحديد الشارح في كتب اللَّغة وإن نقل أيضا عن قواعد العلامة وكيف كان فظاهر الخبر عدم عدّها حيث عبّر فيه بعدم الصدقة فيها ، ويمكن حمله على عدم الأخذ .
( وتجزى القيمة والإخراج من العين أفضل ) ( 1 ) لا خلاف في الإجزاء في غير الانعام وأمّا خبر سعيد بن عمر « عن الصّادق عليه السّلام قلت : أيشتري الرّجل من الزكاة الثياب والسويق والدّقيق والبطَّيخ والعنب فيقسمه ؟ قال : لا يعطيهم إلَّا الدّراهم كما أمر اللَّه به » . فيمكن حمله على التقيّة فإنّ العدم مذهب الشافعيّ ، أو على الاشتراء لهم ما لا يحتاجون إليه واحتياجهم إلى النقد . وأمّا في الأنعام فذهب المفيد إلى عدم الجواز وهو ظاهر الإسكافيّ حيث قال : « لا بأس بأن يخرج الواجب من الصدقة والحقّ في أرض العنوة ذهبا وورقا بقيمة الواجب يوم أخذه ، وكذلك إخراج الذّهب عن زكاة الورق والورق عن قيمة زكاة الذّهب ولا بأس بأن يشترى صاحب المال من المصدّق