وفي 3 منه « عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا تؤخذ أكولة والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والده ولا كبش الفحل » .
ورواه الفقيه في 13 ممّا مرّ ولفظ الفقيه « ولا والدة ولا الكبش الفحل » .
وروى التّهذيب ( في أوّل زكاة إبله ، 5 من زكاته ) « عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في خبر - ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلَّا أن يشاء المصدّق أن يعدّ صغيرها وكبيرها » ورواه الإستبصار في أوّل زكاة إبله .
وروى التّهذيب ( في آخر باب زكاة غنمه ، 7 من زكاته ) والاستبصار ( في 2 من زكاة غنمه ) « عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في خبر - :
فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلَّا أن يشاء المصدّق ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرّق ويعدّ صغيرها وكبيرها « وحملا عدّ الصغير على ما فوق السنة ، ومن الغريب عدم رواية التّهذيب للأوّلين .
وفي النهج ( في عنوان ومن وصيّة له عليه السّلام كان يكتبها لمن يستعمل على الصدقات ) - إلى أن قال : - « ولا تأخذنّ عودا ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوار » .
قال الشارح : « الرّبّى - بالضمّ - وهي الوالدة من الأنعام عن قرب إلى خمسة عشر يوما والأكولة وهي المعدّة للأكل » . قلت كلّ منهما خلاف الأخبار المتقدّمة ، وأمّا اللَّغة ففي النهاية الرّبّى الَّتي تربّى في البيت من الغنم لأجل اللَّبن ، وقيل : هي الشاة القريبة العهد بالولادة ، وجمعها رباب بالضمّ ، ومنه الحديث « ما بقي في غنمي إلَّا فحل أو شاة ربّى » .
وفي المغرب الرّبّى الحديثة النتاج من الشاة ، وعن أبي يوسف : الَّتي معها ولدها ، والجمع رباب بالضمّ .
وفي المصباح : « إذا ولدت الشاة فهي ربّي وذلك في المعز خاصّة وقال جماعة : من المعز أو الضأن وربما أطلق في الإبل » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 53
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٣