تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
عن زرارة . وأمّا ما قاله الشارح من كونه المروي صحيحا فلم نقف عليه . ( ولو ثلم النصاب قبل الحول فلا شيء ولو فر به من الزكاة ) ( 1 ) روى الكافي ( في 4 من باب المال الذي لا يحول عليه الحول ، 14 من زكاته ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول قال : جائز ذلك له ، قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة قال : ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها - الخبر » . وروى ( في باب من فرّ بماله من الزكاة ، 41 من زكاته ) « عن عمر بن - يزيد : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل فرّ بما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شيء ؟ فقال : لا ، ولو جعله حليّا أو نقرا فلا شيء عليه فيه وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللَّه بأن يكون فيه » . وروى ( في 7 من 10 من زكاته ) « عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قلت له : إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وإنّه جعل تلك الأموال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحليّ زكاة وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة » . وفي 8 منه « عن عليّ بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام - في خبر - وكلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء ، قلت : وما الرّكاز قال : الصامت المنقوش ، ثمّ قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذّهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة » . وروى العلل ( في 93 من أخبار جزئه الثاني ) « عن يونس بن عبد الرّحمن قال : حدّثني أبو الحسن عن أبي إبراهيم عليه السّلام : لا تجب الزكاة فيما سبك ، قلت : فإن كان سبكه فرارا من الزكاة ، فقال : ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة » .