تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
في كلّ خمس شاة « من جهة الرّاوي لا من جهة نقله كأنّ الرّاوي فسّر لفظ الاستيفاء وظنّ على ما قاله دون ما بيّناه ، والوجه الثاني أن يريد أنّه استفاد مالا زائدا على مائة وعشرين في أثناء الحول فإنّه يستأنف به الفريضة ولا يبني على جواز حول الأصل » . فمراده في الوجه الثاني أيضا كون القول « بأنّ في كلّ خمس شاة » زائدا في الخبر من وهم الرّاوي . ثمّ اشتراط السّوم إنّما هو في ما شأنه المعلوفيّة والمعمل والسّوم فروى الكافي « عن زرارة قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : هل على الفرس والبعير يكون للرّجل يركبها شيء ؟ فقال : لا ليس على ما يعلف شيء إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرحها عامها الذي يقتنيها فيه الرّجل - الخبر » . وروى عن الفضلاء ، عن الباقر والصّادق عليهما السّلام - في خبر - بعد ذكر نصب الإبل : « وليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الرّاعية » . وروى عنهم عنهما عليهما السّلام - في خبر - بعد ذكر نصابي البقر : « وليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، إنّما الصدقة على السائمة الرّاعية » . فتخرج منه السّخال وتدخل في عمومات « ما مضى عليه الحول فيه الصدقة من يوم تولَّدها » ويشهد له ما مرّ من خبر زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج » وهو خبر حسن - ، وخبر زرارة عن أحدهما عليهما السّلام ، رواه التّهذيب ( في 16 من 10 من زكاته ) والاستبصار ( في 2 من 10 من زكاته ، باب وقت الزكاة ) « ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدّواجن والعوامل فليس فيها شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » وهو خبر موثّق رواه الشيخ بإسنادين عن ابن بكير ،
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 49 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )