أبي جعفر عليه السّلام : ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج » .
و ( في آخر باب صدقة الغنم ، 21 من زكاته ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام قلت : السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : إذا أجذع » .
وما رواه التّهذيب ( في 20 من وقت زكاته ، 10 من زكاته ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيء إلَّا ما حال عليه الحول عند الرّجل ، وليس في أولادها شيء حتّى يحول عليه الحول » .
وما رواه الدّعائم مرفوعا عنهم عليهم السّلام « إذا كان في الإبل أو البقر أو الغنم ما يجب فيه الزكاة فهو نصاب ، وما استقبل بعد ذلك احتسب فيه الصغير والكبير منها وإن لم يكن ثمّ نصاب فليس في الفصلان ولا في العجاجيل ولا في الحملان شيء حتّى يحول عليها الحول » .
وهذه الأخبار في ردّ العامّة الَّذين جعلوا حولها حول الأصل ، وأمّا ما احتمله من الاحتمالين لو لم يكن نصابا فشئ لم يقله أحد من العامّة ، ولا قدماء الخاصّة بل يرجع الحكم فيها إلى ما فصل من النصب فلا فرق في نصبها بين ما حصلت دفعة أو تدريجا ، ولادة بعضها من بعض أو غير ولادة ، وإنّ أوّل من توهّم واحتمل ما قال من المتأخّرين رأسهم المحقّق فقال في المعتبر :
« لو ملك أربعين شاة ثمّ ملك أخرى في أثناء الحول فعند تمام حول الأولى تجب فيها شاة فإذا تمّ حول الثّانية ففي وجوب الزكاة فيها وجهان أحدهما الوجوب لقوله عليه السّلام : « في أربعين شاة ، شاة « ، والثاني لا تجب لأنّ الثمانين ملك الواحد فلا تجب فيها أكثر من شاة » .
وممّا يوضح أنّ تلك الأخبار في ردّ العامّة من حيث اشتراط مضيّ الحول لا من حيث تغيّر حكم النصب مراجعة مسائل خلاف الشيخ فقال في المسئلة 7 :
« السخال لا تتبع الأمّهات في شيء من الحيوان الذي تجب فيه الزكاة بل لكلّ شيء منها حول نفسه - إلى أن قال - وروت عائشة عن النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال :
« لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول » ، وروى عن ابن عمر « أنّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 44
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٤