عليه « - لكن فيه » قيل له « بدل : « قلت له « وهو أصحّ وإلَّا لكان » قلنا له « وفيه » ليس عليه شيء إذن « وهو أصحّ أيضا كما لا يخفى كما أنّ فيه » قبل حوله « بدل » قبل حلَّه » .
ورواه العلل في نوادر علل الزكاة ، 103 من جزئه الثاني كاملا مع زيادة في صدره طويلة وزيادة بعد قوله : « ولا يحلّ له مع مال غيره فيما قد حلّ عليه » قال زرارة « قلت له : مائتي درهم هو بين خمس أناس أو عشرة حال عليه الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها ، قال : لا هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شيء حتّى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم ، قلت : وكذلك الشاة والإبل والبقر والذّهب والفضّة ، وجميع الأموال ؟ قال : نعم » . وغفل عن نقل ما في العلل الوسائل وفيه « فإن أحدث فيها قبل الحول » ، ورواه التّهذيب ( في 4 من 10 من زكاته ، باب وقت الزكاة ) عن الكافي مثله .
وكيف كان فقوله « فإن وهبه قبل حلَّه - أو حوله - بشهر أو بيوم ، قال :
ليس عليه شيء أبدا - أو إذن « وإن كان في نفسه صحيحا إن حملناه على الحول الشرعيّ الذي يحصل بإهلال الثاني عشر دون ما إذا حملناه على الحول العرفيّ ففيه يصحّ الحكم قبله بشهر بأن لا يكون أهلّ الثّاني عشر دون اليوم .
قال في المقنعة في زيادات زكاته أخذا من الخبر « وكلّ مال تجب فيه الزّكاة إذا أهلّ الثّاني عشر من السنة عليه فقد وجبت الزكاة فيه ، فلو وهبه أو أخرجه من يده بغير الهبة بعد دخول الثّاني عشر بيوم واحد لم تسقط عنه بذلك الزكاة » إلَّا أنّ تعليل عدم شيء عليه في الخبر على ما نقله زرارة ومحمّد بن مسلم بما - تفرّد به الأوّل بأنّ ذلك كمن أفطر أوّلا ثمّ خرج كما ترى ، والظاهر وقوع تحريف في الخبر أو تقديم وتأخير فيه .
وكيف كان فمورد الخبر النقدان فإنّه المنصرف من المال وكذلك في كلام المفيد والحكم على خلاف الأصل فتعميمه في الأنعام كما ترى . وكيف كان فدخول الثّاني عشر يكفي في استقرار الوجوب على ما دلّ عليه الخبر وسؤال الشارح في غير محلَّه ، إلَّا أنّه محسوب من العام الأوّل فروي الكافي
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 41
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤١