المبادلة بالجنس وغيره ، وقال : إنّه من فروع العامّة وبالجملة مورد الخبر وكلام القدماء إنّما هو في النقدين وإنّما عمّم المتأخرون وفي صدرهم المحقّق قال في المعتبر : الشرط الثالث الحول وهو معتبر في الحجرين والحيوان ، ثمّ قال : « مسألة : ويتمّ الحول عند استهلال الثاني عشر وهو مذهب علمائنا ويدلّ على ذلك ما رواه زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام » قلت : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها بعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاة ، فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة « وهو كما ترى في نسبته واستدلاله لكن الأصل فيه المبسوط ، فقال : « ومتى كان عنده أربعون شاة أحد - عشر شهرا وأهل الثاني عشر فقد وجبت عليه الصدقة وأخذت منها - إلخ « والصواب ما في نهايته المبتني على الآثار دون المبسوط الذي ابتنى في فروعه على نوع من الاعتبار .
( وللسخال حول بانفرادها )
( 1 ) قال الشارح : « إن كانت نصابا مستقلا بعد نصاب الأمّهات كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا أو أربعون من البقر أربعين أو ثلاثين ، أمّا لو كانت غير مستقلّ ففي ابتداء حوله مطلقا أو مع إكماله النصاب الذي بعده أو عدم ابتدائه حتّى يكمل الأوّل فيجزي الثاني لهما أوجه أجودها الأخير ، فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شيء ، وعلى الأوّل فشاة عند تمام حولها ، أو ثمانون فولدت اثنين وأربعين فشاة للأولى خاصّة ، ثمّ يستأنف حول الجميع بعد تمام الأوّل ، وعلى الأوّلين تجب أخرى عند تمام حول الثانية وابتداء حول السخال » .
( بعد غنائها بالرّعي )
( 2 ) قلت : أمّا أصل كون حولها منفردا عن أمّهاتها فيدلّ عليه ما رواه الكافي ( في آخر باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان ، 16 من زكاته ) « عن ابن أبي عمير قال : كان علي عليه السّلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتّى يحول عليه الحول - الخبر » .
و ( في آخر باب صدقة الإبل ) « عنه ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 43
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٣