تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
أيضا ( في أوّل باب أوقات الزكاة 12 ، من زكاته ) « عن خالد بن الحجّاج الكرخيّ : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الزّكاة ، فقال : انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدّي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نضّ - يعني ما حصل - في يدك من مالك فزكَّه فإذا حال الحول من الشهر الذي زكَّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ، ليس عليك أكثر منه » . وكذلك الشّيخ في النهاية لم يذكر كفاية إهلال الثّاني عشر إلَّا في الذّهب والفضّة فقال : « لا زكاة في الذّهب والفضّة حتّى يحول عليهما الحول بعد حصولهما في الملك فإن كان مع إنسان مال أقلّ ممّا يجب فيه الزّكاة ثمّ أصاب تمام النصاب في وسط السنة فليس عليه فيه الزّكاة حتّى يحول الحول على القدر الذي يجب فيه الزّكاة وإذا استهلّ هلال الشهر الثّاني عشر فقد حال على المال الحول ووجبت عليه فيه الزّكاة فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه قبل استهلال الشهر الثّاني عشر سقط عنه فرض الزّكاة ، وإن أخرجه من ملكه بعد دخول الشهر الثّاني عشر وجبت عليه فيه الزّكاة وكانت في ذمّته إلى أن يخرج منها ، ثمّ ذكر الغلَّات ثمّ الأنعام وأطلق حولها ، فقال : وليس في شيء منها زكاة حتّى يحول عليه الحول من يوم يملكها » وكذلك الحليّ فقال : لا زكاة في الذّهب والفضّة حتّى يحول عليهما الحول بعد حصولهما في الملك ، فإن كان مع إنسان مال أقلّ ممّا يجب فيه الزّكاة ، ثمّ أصاب تمام النصاب في وسط الحول فليس عليه فيه الزّكاة حتّى يحول على الجميع الحول من وقت كمال النصاب ، وإذا استهلّ هلال الثّاني عشر فقد حال على المال الحول ، ووجبت الزّكاة في المال ليلة الهلال لا باستكمال جميع الشّهر الثّاني عشر بل بدخول أوّله ، فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه أو تبدّلت أعيانه ، سواء كان البدل من جنسه أو غير جنسه قبل استهلال الثّاني عشر سقط عنه فرض الزّكاة وإن أخرجه من ملكه بعد دخول الشهر الثّاني عشر وجبت عليه الزكاة وكانت في ذمّته إلى أن يخرج منه ، ثمّ نقل عن المبسوط والخلاف أنّه فرّق بين