تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
الاستحباب لاشتراط العارض والجواز لكلّ غرض ، ثمّ لو شرط في المندوب فلا ريب في عدم قضاء عليه لو خرج وأمّا في الواجب بالنذر وشبهه ، فإن جعل الشرط معهما يصيران معلَّقين سواء كانا من واجب معيّن أو مطلق ، وإن جعل الشرط حسنها فسقوط القضاء غير معلوم مطلقا . ( ولو لم يشترط ومضى يومان أتمّ ) ( 1 ) مرّ في سابقه خبر محمّد بن - مسلم في ذلك وهو جار في كلّ اثنين ، ولا يختص بالأوّل ، روى التّهذيب ( في 4 من اعتكافه ) « عن أبي عبيدة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - قال : ومن اعتكف ثلاثة أيّام فهو في اليوم الرّابع بالخيار إن شاء ازداد أيّاما أخر وإن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يستكمل ثلاثة أخرى » . ورواه الكافي في 4 من 4 اعتكافه صحيحا وفيه بدل « ازداد أيّاما أخر » « زاد ثلاثة أيّام أخر » .
( ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم ، وليلا ونهارا الجماع ) ( 2 ) أمّا الأوّل فلأنّه روى الكافي ( في 1 و 2 و 3 من 2 اعتكافه ) « عن الصّادق عليه السّلام : لا اعتكاف إلَّا بصوم » . وأمّا الثاني فروى ( في آخر 7 من اعتكافه ) « عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن المعتكف يأتي أهله ؟ قال : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف » . وفي أوّل أوّله « عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام كان النّبيّ صلَّى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبّة من شعر وشمّر المئزر وطوى فراشه - الخبر » . ورواه الفقيه في أوّل اعتكافه وقال : معنى قوله : « وطوى فراشه » ترك المجامعة . ( وشمّ الطيب ) ( 3 ) قال الشارح : « والرّياحين على الأقوى لورودها معه في الخبر » . قلت : وورد معهما في الخبر المراء والبيع والاشتراء فلم اقتصر