عن الصّادق عليه السّلام في امرأة اعتكفت ثمّ إنّها طمثت فقال : ترجع ليس لها اعتكاف » .
وبعده « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : وأيّ امرأة كانت معتكفة ثمّ حرمت عليها الصّلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتّى يعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها » .
( ويستحبّ الاشتراط كالمحرم فإن شرط وخرج فلا قضاء )
( 1 ) أمّا استحبابه كالمحرم فروى الكافي ( في 2 من باب أقلّ ما يكون الاعتكاف ، 4 من اعتكافه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم » ، ورواه الفقيه في 10 من اعتكافه .
وروى التّهذيب ( في 10 من اعتكافه ) « عن عمر بن يزيد ، عنه عليه السّلام - في خبر - : واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك ، أن يحلَّك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علَّة تنزل بك من أمر الله » .
قال الشارح : « وقيل : يجوز اشتراط الرّجوع فيه مطلقا - إلى - والأجود الأوّل وظاهر العبارة يرشد إليه لأنّ المحرم يختص شرطه بالعارض إلَّا أن يجعل التشبيه في أصل الاشتراط » .
قلت : لا يتأتّى ما قاله في الخبر الثاني « عند عارض إن عرض لك من علَّة » لكن يدلّ على جوازه مطلقا ما رواه الكافي ( في أوّل 4 من اعتكافه ) « عن أبي ولَّاد الحنّاط : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها ، فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر » .
وفي 3 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى يمضي ثلاثة أيّام » ، فالصواب أن يقال