تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
حيث شاء لأنّها كلَّها حرم الله ، ولا يخرج المعتكف من المسجد إلَّا في حاجة « . وقال : « مراده بقوله : « يعتكف بمكَّة حيث شاء » يصلَّي صلاته حيث شاء » . قلت : بل يكون « يعتكف » محرّف « يصلَّى » للتّشابه الخطَّي وأمّا ما قاله فاللَّفظ يأباه .
( ويجب بالنذر وشبهه ، وبمضي يومين على الأشهر ، وفي المبسوط يجب بالشروع مطلقا ) ( 1 ) قال الشارح : « على الأشهر يتعدّى إلى كلّ ثالث - إلى - ونسب الحكم إلى الشهرة لأنّ مستنده من الأخبار غير نقيّ السند ، ومن ثمّ ذهب جمع إلى عدم وجوب النفل مطلقا » قلت : إنّما عدم نقاء السّند إنّما هو برواية التّهذيبين لخبري أبي عبيدة ومحمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام روى التّهذيب الأوّل في 4 من أخبار اعتكافه ، والثاني في 11 منه ، والاستبصار في 3 و 4 من 2 من اعتكافه - حيث إنّ في طريقهما عليّ بن فضّال . وأمّا برواية الكافي لهما فالخبران صحيحان فروى ( في 3 من باب أقلّ ما يكون الاعتكاف ) « عن عدّة ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي - أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى يمضي ثلاثة أيّام » . وفي 4 منه بالإسناد « عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - : ومن اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرّابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتم ثلاثة أيّام أخر » ولفظ التّهذيبين بعد « بالخيار » « إن شاء ازداد أيّاما أخر » وجعله الوافي والوسائل مثل الكافي ، بل وصحيحان برواية الفقيه فرواهما في 11 و 12 من اعتكافه بإسناده عن أبي أيّوب عنهما ، وإسناده