أخاه - إلى - قلت : أيّما أفضل يصوم أو يشيّعه ؟ قال : يشيّعه إنّ الله عزّ وجلّ قد وضعه عنه » .
وفي آخره « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : الرّجل يشيّع أخاه في شهر رمضان - إلى - يشيّعه ويفطر فإنّ ذلك حقّ عليه » كما أنّ جعل الشارح الأكل في المسجد لمن عليه فيه غضاضة من الضرورة الَّتي يجوز الخروج من المعتكف له مع أنّه لا وجه له فالغضاضة بالأكل لبعض إنّما لو كان يأكل في صفّ الجماعة وأمّا من كان اعتكف في المسجد ويعتكف في محلّ مخصوص يكون كبيته فأيّ غضاضة في الأكل فيه كما أنّه لو جعل في المسجد ضيافة بعد الصّلاة فلا غضاضة على أحد في الأكل ثمة كما في الأكل في البيوت .
( ثم لا يجلس لو خرج ، ولا يمشى تحت الظلّ اختيارا )
( 1 ) أمّا عدم الجلوس فروى الكافي ( في 2 من 3 من اعتكافه ) « عن داود بن سرحان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلَّا لحاجة لا بدّ منها ثمّ لا يجلس حتّى يرجع ، والمرأة مثل ذلك » . ورواه الفقيه في 6 من اعتكافه ، ورواه التّهذيب عن الكافي في 16 من اعتكافه .
وروى الكافي ( في آخر 5 من اعتكافه ) « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلَّا لحاجة لا بدّ منها ثمّ لا يجلس حتّى يرجع ولا يخرج في شيء إلَّا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتّى يرجع ، واعتكاف المرأة مثل ذلك » . ورواه الفقيه في 14 ممّا مرّ ، ورواه التّهذيب في 3 ممّا مرّ نقلا عن كتاب عليّ بن إبراهيم مثل الكافي لا عن الكافي كما قال الوسائل .
وأمّا المشي تحت ظلال فلم نقف عليه وإنّما ورد القعود تحتها روى الكافي في 2 ممّا مرّ « عن داود بن سرحان كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّي أريد أن أعتكف فما ذا أقول ، وماذا أفرض على نفسي ؟
فقال : لا تخرج من المسجد إلَّا لحاجة لا بدّ منها ولا تقعد تحت ظلال حتّى
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 422
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٢٢