تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
للجمّال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرّية ؟ فقال : نعم » . وفي 18 منه « عن إسحاق : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الإبل العوامل عليها زكاة ؟ فقال : نعم عليها زكاة » . وفي 19 منه « عنه ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الإبل تكون للجمّال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرّيّة ؟ فقال : نعم » . وقال : « وهذه الثلاثة الأصل فيها إسحاق بن عمّار ومع أنّ الأصل فيها واحد اختلفت ألفاظه لأنّ الحديث الأوّل قال فيه : « سألته « ولم يبيّن المسؤول من هو ، ويحتمل أن يكون إماما وغير إمام ، وفي الثاني عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، وفي الثالث عن الصّادق عليه السّلام وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به » . قلت : لا ريب أنّ الأصل في الأوّل والأخير واحد لاتفاق ألفاظهما وعدم التعارض بين الإضمار والإظهار في المسؤول عنه في كون الأصل في المسؤول عنه واحدا الصّادق عليه السّلام وإنّما اختلاف التعبير عن الرّاوي ، عن إسحاق ففي الأوّل صفوان وفي الأخير ابن مسكان ، والثّاني خبر آخر لفظه غير لفظ الأوّل والأخير والمسؤول عنه فيه غيرهما والصواب في الجواب حملها على الشذوذ . قال الشارح : « ويشترط فيها أن لا تكون عوامل عرفا - إلى - وكان عليه أن يذكره » قلت : اكتفى المصنّف بأنّ ما يكون عوامل لا يكون سائمة . ( والحول بمضيّ أحد عشر شهرا ) ( 1 ) قال الشارح : « هلاليّة فيجب بدخول الثّاني عشر وإن لم يكمل ، وهل يستقرّ الوجوب بذلك أم يتوقّف على تمامه ؟ قولان ، أجودهما الثاني » . قلت : الأصل في المسألة ما رواه الكافي ( في 4 من باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ، 14 من زكاته ) « عن زرارة في خبر - إلى أن قال : - وقال زرارة ، ومحمّد بن مسلم قال الصّادق عليه السّلام : أيّما رجل كان له مال وحال